ابن الوليد، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن علي بن محبوب الأشعري، عن أحمد - يعني ابن محمد بن عيسى - عن إبراهيم بن أبي محمود، قال:
سألت الرضا عليه السلام عن القئ والرعاف والمدة أينقض الوضوء أم لا؟ قال:
لا تنقض شيئا (1).
قال الجوهري: المدة - بالكسر -: ما يجتمع في الجرح من القيح.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان - يعني ابن عثمان - عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قاء الرجل وهو على طهر فليتمضمض (2).
وعن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل هل يصلح أن يستدخل الدواء ثم يصلي وهو معه أينقض الوضوء؟ قال: لا ينقض الوضوء ولا يصلي حتى يطرحه (3).
ورواه الشيخ (4) معلقا عن محمد بن يعقوب بالطريق.
صحر: محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي ابن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرعاف والحجامة والقئ، قال: لا ينقض هذا شيئا من الوضوء ولكن ينقض الصلاة (5).
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أيوب بن نوح، عن صفوان ابن يحيى، قال: حدثني عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أبول وأتوضأ وأنسى استنجاي ثم أذكر بعد ما صليت، قال: اغسل ذكرك وأعد