أو ماش على أي الحالات فعليه الوضوء (1).
وعن محمد بن النعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن إسحاق بن عبد الله الأشعري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينقض الوضوء إلا حدث، والنوم حدث (2).
قلت: الغرض من هذا الحديث نفي النقض عما لا يصدق عليه اسم الحدث، ولما لم يكن الاسم واضح الصدق على النوم في اللغة والعرف - مع أنه من جملة النواقض - صرح بإطلاقه عليه إما مجازا أو في العرف الخاص والحقيقة الشرعية بعض أنواعه إن قلنا بثبوتها، والمقتضي لهذا التصريح إما دفع توهم عدم النقض به من ظاهر الحصر وعدم ظهور دخوله فيه، وإما (ال) جواب عن سؤال يرد على الحصر وهو أن النقض بالنوم معلوم من مذهبهم عليهم السلام وهو خارج عن الحصر بحسب الظاهر فكيف الوجه فيه، وأنت خبير بأن الحديث على كلا التقديرين يفيد كون النوم ناقضا لكنها إفادة تبعية بمعونة المقام، والفائدة المطلوبة به أولا وبالذات نفي ناقضية ما ليس بحدث من نحو اللمس والقئ والقهقهة كما يقوله جمع من العامة.
إذا عرفت هذا، فاعلم أن بعض الأصحاب حاول أن يحتج بهذا الحديث على كون النوم ناقضا ولم يتفطن للتقريب الذي ذكرناه فارتكب في توجيه الاحتجاج به شططا وتكلف في ذلك ما هو عن التحقيق بمعزل مع ظنه أنه منه وكثرة تبجحه به وأرى أنه هو الباعث على ذكره في الاحتجاج وإلا فالأخبار الواردة في هذا الحكم كثيرة واضحة الطريق والدلالة كما رأيت فلا وجه للعدول عنها إلى هذا الخبر مع احتياجه على ما فهمه منه إلى مزيد التكلف.
وحاصل كلامه أن لكل واحد من الاحداث جهتي اشتراك وامتياز، * (هامش) (1) و (2) التهذيب تحت رقم 3 و 5 من باب الاحداث الموجبة للطهارة. (*)