منه، ثم أعدت عليه في سنة أخرى فأمرني بالوضوء (1)، وقال: إن علي بن أبي طالب عليه السلام أمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله واستحيا أن يسأله، فقال: فيه الوضوء.
قلت: ذكر الشيخ - رحمه الله - أن هذا الخبر شاذ فلا يعارض الأخبار الدالة على نفي الوضوء من المذي. ونحن قد ذكرنا في أبواب النجاسات جملة منها واضحة الدلالة على طهارته وعدم إيجابه للوضوء.
ثم ذكر الشيخ أن راوي هذا الحديث بعينه روى جواز ترك الوضوء من المذي فعلم أن المراد هنا ضرب من الاستحباب، والرواية التي أشار إليها رواها في التهذيب والاستبصار بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن المذي فأمرني بالوضوء منه، ثم أعدت عليه سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه وقال: إن عليا أمر المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستحيا أن يسأله، فقال: فيه الوضوء، قلت: فإن لم أتوضأ؟
قال: لا بأس (2).
صحر: محمد بن الحسن، بإسناده عن الصفار - يعني محمد بن الحسن - عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المذي أينقض الوضوء؟
قال: إن كان من شهوة نقض (3).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير قال: حدثني يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يمذي وهو في الصلاة من شهوة أو من غير شهوة، قال: المذي منه الوضوء (4).
قلت: حمل الشيخ حديث علي على الاستحباب، واحتمل في الاستبصار