سنان - يعني عبد الله - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاث يخرجن من الاحليل: وهي المني وفيه الغسل، والودي فمنه الوضوء لأنه يخرج من دريرة البول، قال:
والمذي ليس فيه وضوء وإنما هو بمنزلة ما يخرج من الانف.
قلت: حمل الشيخ قوله في هذا الحديث: " إن الودي منه الوضوء " على ما إذا لم يكن قد استبرأ من البول وخرج منه ودي فإنه لا يخرج حينئذ إلا ومعه شئ من البول، واستشهد لهذا الحمل بقوله بعد ذلك: " لأنه يخرج من دريرة البول ".
ويمكن حمله على الاستحباب كما قيل في المذي، وقد ذكر معه في خبرين مما مر من الأحاديث المتضمنة لنفي وجوب الوضوء منه أحدهما من الصحيح والاخر من الحسن وهما صريحان في نفي وجوبه من الودي (1). أيضا.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن ابن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بال ثم توضأ وقام إلى الصلاة فوجد بللا، قال:
لا يتوضأ إنما ذلك من الحبائل (2).
وروى الشيخ أبو جعفر ابن بابويه هذا الحديث (3) عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن