منتقى الجمان - الشيخ حسن صاحب المعالم - ج ١ - الصفحة ١٢٥
الحجاج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفقة والخفقتين، فقال: ما أدري ما الخفقة والخفقتان؟ إن الله يقول: " بل الانسان على نفسه بصيرة "، إن عليا عليه السلام كان يقول: من وجد طعم النوم قائما أو قاعدا فقد وجب عليه الوضوء (1).
قال الجوهري: خفق الرجل أي حرك رأسه وهو ناعس، وفي الحديث:
" كانت رؤسهم تخفق خفقة أو خفقتين ".
محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس - هو ابن معروف - عن محمد بن إسماعيل - يعني ابن بزيع - عن محمد بن عذافر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل: هل ينقض وضوؤه إذا نام وهو جالس؟ قال: إن كان يوم الجمعة في المسجد فلا وضوء عليه وذلك أنه في حال ضرورة (2).
قلت: ذكر الشيخ - رحمه الله - أن هذا الخبر محمول على عدم التمكن من الوضوء وأن عليه حينئذ التيمم قال: لان ما ينقض الوضوء لا يختص بيوم الجمعة، والوجه فيه أنه يتيمم ويصلي فإذا انفض الجمع توضأ وأعاد الصلاة، لأنه ربما لا يقدر على الخروج من الزحمة. (3) وفيما ذكره - رحمه الله - بعد.
ولعل الوجه في ذلك مراعاة التقية بترك الخروج للوضوء في تلك الحال أو عدم تحقق القدر الناقض من النوم مع رجحان احتماله بحيث لو كان في غير الموضع المفروض لحسن الاحتياط بالإعادة وحيث إنه في حال ضرورة فالاحتياط ليس بمطلوب منه (4)

(1) التهذيب في باب الاحداث الموجبة تحت رقم 10.
(2) عدم وجوب الوضوء لا ينافي بطلان الوضوء الأول ووجوب الطهارة مطلقا.
والخبر رواه في باب الاحداث الموجبة للطهارة تحت رقم 13.
(3) الاستبصار أوائل أبواب ما ينقض الوضوء.
(4) ليس هنا موضع تقية لأنه يمكنه أن يرى نفسه محدثا بغير النوم، كما يفعله
(١٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... » »»
الفهرست