وروى الشيخ، عن المفيد، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، ومحمد بن عبد الله قالا: سألنا الرضا عليه السلام عن الرجل ينام على دابته، فقال: إذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء (1).
وهذا الحديث محكوم له بالصحة من العلامة في المنتهى، والحال أن في طريقه علة وله نظير في أخبار غسل الجمعة، وسنوضح هناك وجه العلة لان ذلك المحل به أنسب.
صحر: محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن الفضل شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن سالم أبي الفضل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين اللذين أنعم الله عليك بهما (2).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع، والوضوء يشتد عليه وهو قاعد مستند بالوسائد، فربما أغفي وهو قاعد على تلك الحال؟ قال:
يتوضأ، قلت له: إن الوضوء، يشتد عليه لحال علته، فقال: إذا خفي عليه الصوت فقد وجب الوضوء، وقال: يؤخر الظهر ويصليها مع العصر يجمع بينهما، وكذلك المغرب والعشاء (3).
وروى الشيخ هذين الخبرين (4) متصلين بطريقه عن محمد بن يعقوب * (هامش) الخصم، وحمل الشيخ أقرب لما أيده بخبر السكوني " عن جعفر الصادق عليه السلام عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس يحدث، قال: يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا انصرف ". الاستبصار قبل باب الديدان.
(1) الاستبصار أبواب ما ينقض الوضوء الخبر الثالث.
(2) و (3) الكافي باب ما ينقض الوضوء ح 1 و 14 والحصر في الأول إضافي.
(4) باب الاحداث الموجبة للطهارة تحت رقم 17 و 14 على الترتيب. (*)