صلاتك ولا تعد وضوءك (1).
ورواه في الاستبصار عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، الصفار ببقية السند.
وعن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن محمد أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يبول فلا يغسل ذكره حتى يتوضأ وضوء الصلاة، فقال: يغسل ذكره ولا يعيد وضوءه (2).
وعن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن الحسين ابن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة قال: ذكر أبو مريم الأنصاري أن الحكم بن عتيبة بال يوما ولم يغسل ذكره متعمدا، فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام، فقال: بئس ما صنع، عليه أن يغسل ذكره ويعيد صلاته ولا يعيد وضوءه (3).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يبول فينسى غسل ذكره ثم يتوضأ وضوء الصلاة، قال: يغسل ذكره ولا يعيد الوضوء (4).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره، قال: يغسل ذكره، ثم يعيد الوضوء (5).
قال الشيخ - رحمه الله -: هو محمول على الاستحباب جمعا بين الاخبار، * (هامش) (1) و (2) و (3) التهذيب باب آداب الاحداث تحت رقم 72 و 77 و 78، والاستبصار باب وجوب الاستنجاء تحت رقم 5 و 10 و 9.
(4) الكافي باب القول عند دخول الخلاء تحت رقم 15.
(5) التهذيب باب آداب الاحداث تحت رقم 81. (*)