ومنها أن يراد من الماء الرطوبة الحاصلة من النجاسة فكأنه قال: هل تطهر بإشراق الشمس عليها وهي جافة؟ فأجيب بإنكار تأثيرها في الجاف.
ومنها أن يكون إنكار الطهارة من غير ماء عائدا إلى مجموع ما ذكر في السؤال بعد أن تحمل المشابهة في قوله: " أو ما أشبهه " على المماثلة في النجاسة فيتناول النجاسات التي لها أعيان كالدم وتأثير الشمس فيما له عين إنما يتصور بعد ذهابها فيرجع حاصل الكلام إلى أن من النجاسات ماله عين وهذا النوع لا سبيل إلى طهارته بالشمس إلا بتوسط الماء بحيث تزال به عينه ثم تجفف الشمس الرطوبة الحاصلة في المحل منه. ويحتمل أيضا أن يكون واردا على جهة التقية (1) فإن جمعا من العامة نفوا طهارة الأرض بغير الماء.