ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام (2).
وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام أكان أمير المؤمنين صلوات الله عليه ينهى عن قراءة القرآن في الحمام؟ فقال: لا، إنما نهى أن يقرأ الرجل وهو عريان، فأما إذا كان عليه إزار فلا بأس (3).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد - يعني ابن عثمان - عن الحلبي - هو عبيد الله - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس للرجل أن يقرأ القرآن في الحمام إذا كان يريد به وجه الله، ولا يريد ينظر كيف صوته (4).
[وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سليم الفراء، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: النورة طهور] (5).