الغائط بالمدر والخرق (1).
ورواه في موضع آخر من التهذيب بإسناد الثاني للحديث المفتتح بقوله:
" لا صلاة إلا بطهور " وأورده عقيب ذلك بغير فصل قائلا: " وبهذا الاسناد عن حماد، عن حريز - إلخ ".
وفيه دلالة على ارتباطه به في كتب القدماء، وأن ضمير " كان " عايد إلى أبي جعفر عليه السلام. وفي القاموس المدر - محركة - قطع الطين اليابس أو العلك الذي لا رمل فيه.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:
كان الحسين بن علي عليهما السلام يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغتسل (2).
وعن محمد بن النعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، والحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، قال: توضأت يوما ولم أغسل ذكري ثم صليت، فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك، فقال: إغسل ذكرك وأعد صلاتك (3).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه، فلا يستيقن، فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال ولا يتنشف؟ قال: يغسل ما استبان أنه أصابه، وينضح ما يشك فيه من جسده أو ثيابه ويتنشف قبل أن يتوضأ (4).
قلت: المراد بالتنشف هنا الاستبراء وبالتوضؤ الاستنجاء، والحديث متضمن لمسألتين وعبارة الجواب فيهما واضحة وافية بالمقصود، وأما * (هامش) (1) و (2) التهذيب في زيادات آداب الاحداث الموجبة للطهارة تحت رقم 17 و 18.
(3) المصدر باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة تحت رقم 74.
(4) المصدر في زيادات تطهير الثياب تحت رقم 7. (*)