السؤال ففيه حزازة، وقد كان المناسب فصل قوله " هل يجزيه - إلخ " عما قبله لمغايرته له وانقطاعه في المعنى عنه، والعطف بالفاء يوهم خلاف ذلك.
وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي - عبد الله عليه السلام قال: إذا انقطعت درة البول فصب الماء (1).
وعن محمد بن النعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود، عن الرضا عليه السلام قال:
سمعته يقول: في الاستنجاء يغسل ما ظهر على الشرج، ولا يدخل فيه الأنملة (2).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي - محمود، قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: يستنجي ويغسل ما ظهر منه على الشرج ولا يدخل فيه الأنملة (3).
قلت: ذكر في القاموس أن الشرج - محركة - العرى وفرج المرأة، وقال الجوهري: شرج العيبة - بالتحريك - عراها ثم قال: وبالاسكان مسيل الماء من الحرة إلى السهل. وفي نهاية ابن الأثير: الشرجة مسيل الماء من الحرة إلى السهل، والشرج جنس لها - وأشرجت العيبة وشرجتها إذا شددتها بالشرج وهي العرى.
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن سليمان بن جعفر الجعفري، قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام يستيقظ من نومه يتوضأ ولا يستنجي، وقال - كالمتعجب من رجل سماه: بلغني أنه إذا خرجت منه ريح استنجى (4).