قصبها بماء قذر أيصلى عليها؟ قال: إذا يبست فلا بأس (1).
وعن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول أو ما أشبهه تطهره الشمس من غير ماء؟ قال: كيف تطهر من غير ماء (2).
صحر: محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه - رحمه الله - عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن الحسن بن ظريف، ومحمد بن عيسى بن عبيد، وعلي بن إسماعيل بن عيسى كلهم، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي أصلي فيه؟ فقال: إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر (3).
قلت: قد مر في مقدمة الكتاب أن هذا الطريق معتمد وإن كان خارجا عن وصف الصحة عندنا باعتبار الاصطلاح، وحينئذ يقع التعارض بينه وبين خبر محمد بن إسماعيل، وضرورة الجمع بينهما تدعوا إلى تأويل أحدهما ولا ريب أن خبر زرارة أوضح متنا وأظهر دلالة على الحكم الذي تضمنه من دلالة ذاك على خلافه، فوجب صرف التأويل إلى خبر محمد بن إسماعيل وهو يحتمل وجوها:
منها أن يراد من الماء الذي سئل عن تطهير الشمس بدونه ما يبل به الموضع النجس إذا كان جافا، إذ ليس في السؤال إشعار بوجود الرطوبة في المحل حال إشراق الشمس لينافي ذلك، فيحمل على ما إذا كان قد جف قبل إشراقها، وهذا المعنى قريب إلى لفظ السؤال جدا حتى كاد أن يكون ظاهرا (4).