ظريف بن ناصح، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي؟ فقال: دعه فلا يضرك إن لا تغسله (1).
محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي عبد الله البرقي، عن إسماعيل الجعفي قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام يصلي والدم يسيل من ساقه (2).
قلت: ذكر الشيخ أن هذا الخبر محمول على كون الدم مما يشق التحرز عنه كالجراحات والدماميل، وهو متجه.
ن: وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: كان أبو عبد الله عليه السلام يقول في الرجل يدخل يده في أنفه فيصيب خمس أصابعه الدم، قال: ينقيه ولا يعيد الوضوء (3).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال قلت له: الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة؟
قال: إن رأيت وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل، وإن لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم، وما كان أقل من ذلك فليس بشئ، رأيته قبل أو لم تره، فإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه (4).
وروى الشيخ هذا الحديث (5) متصلا بإسناده عن محمد بن يعقوب وساق بقية السند والمتن إلا في قوله: " ما لم يزد على مقدار الدرهم - إلى قوله -: