قلت لأبي الله عليه السلام: ما تقول في دم البراغيث؟ قال: ليس به بأس، قال:
قلت: إنه يكثر ويتفاحش؟ قال: وإن كثر، قال: قلت: فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به، ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلي، ثم يذكر بعد ما صلى أيعيد صلاته؟ قال: يغسله ولا يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا، فيغسله ويعيد الصلاة (1).
[ورواه في الاستبصار عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار، عن علي بن الحكم، وهو غلط لان الصفار لا يعهد له رواية عن علي بن الحكم بغير واسطة وقد صرح في التهذيب بثبوتها كما نقلناه، وقد اتفقت في هذا الخلل نسخ الاستبصار].
قلت: ذكر العلامة - رحمه الله - أن كلمة " مجتمعا " في هذا الخبر إما خبر بعد خبر أو حال مقدرة، فعلى الأول يفيد اشتراط الاجتماع في وجوب إزالة مقدار الدرهم، وعلى الثاني لا دلالة فيه إذ المعنى حينئذ إلا أن يبلغ بتقدير اجتماعه مقدار الدرهم. واعترض بأن الحال المقدرة هي التي زمانها غير زمان عاملها، والزمان هنا متحد فهي محققة لا مقدرة.
والمناقشة في محلها، واحتمال الخبرية هو الأظهر.
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، ومحمد بن خالد البرقي، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن مسكان، عن ليث المرادي، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوءة دما وقيحا؟ فقال: يصلي في ثيابه، ولا يغسلها ولا شئ عليه (2).
وبهذا الاسناد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن