عن محمد بن أبي عمير، عن حكم بن حكيم ابن أخي خلاد، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال له: أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شئ من البول فأمسحه بالحائط وبالتراب ثم تعرق يدي فأمسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي؟ فقال:
لا بأس به (1).
ورواه الكليني بإسناد من الحسن، رجاله: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن حكم بن حكيم الصيرفي، والمتن واحد، وفي إثبات الواسطة بين ابن أبي عمير وراوي الحديث في هذا الطريق وتركها في رواية ابن بابويه نظر. والظاهر أن أحدهما سهو لكنه غير ضائر، والخبران كما ترى مخالفان لما هو المعروف بين الأصحاب.
ويمكن تأويلهما بالحمل على عدم تيقن إصابة الموضع النجس من الكف للثوب والوجه والجسد كما ذكروا في تأويل خبر علي بن جعفر الدال على عدم نجاسة قليل الماء بقليل الدم، أو على توهم سريان النجاسة إلى ساير الكف بتواصل رطوبة العرق (3).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن السندي بن محمد، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يصيبه البول؟
قال: اغسله في المركن مرتين، فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة (3).
قال الجوهري: المركن - بالكسر -: الإجانة التي يغسل فيها الثياب عن الأصمعي.