غيره. فثبت أنها قد اقتضت وجوب الرد عند التنازع إلى الكتاب والسنة، واتباع موجبها نصا ودليلا.
ويدل عليه قوله أيضا: " ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم "، فأمر باستنباط ما أشكل عليه حكمه.
وقد قيل: إن " أولي الامر " إنهم أمراء السرايا، وقيل: إنهم أولوا العلم، ولا محالة أن أولي العلم مرادون بذلك، لان أمراء السرايا إن لم يكونوا ذوي علم بالاستنباط كانوا بمنزلة غيرهم.
فإن قيل: إنما هذا في أمر الخوف والامن، لأنه تعالى قال: (وإذا جاءهم أمر من الامن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول).
قيل له: إنه وإن كان كذلك، فدلالته قائمة على ما ذكرنا، لان أمر الخوف والامن ومكائد العدو، وتدبير الحرب، وما جرى مجرى ذلك، من أمور الدين، فإذا جاز الاستنباط فيه لعدم وجود النص، جاز في سائر أحكام الحوادث التي لا نص فيها، فإن قيل: قال تعالى: (لعلمه الذين يستنبطونه منهم) والقياس الشرعي لا يفضي إلى العلم، فعلمنا أنه لم يرد به.
قيل له: هذا غلط، لان من يقول: إن كل مجتهد مصيب، يقول: قد علمت أن ما أداني إليه قياسي فهو حكم لله تعالى (علي)، وأما من قال: إن الحق في واحد، فإنه يقول: هذا علم الظاهر، كخبر الواحد، وكالشهادة، وكقوله تعالى: (فإن علمتموهن مؤمنات). ويدل عليه أيضا: قوله تعالى: (ونزلنا عليكم الكتاب تبيانا لكل