قال أبو بكر: وهذا مذهب فاسد ظاهر الانحلال.
والأصل فيه: أن التكليف من طريق الاجتهاد إنما يصح على الوجه الذي يصح ورود النص، به (وكل ما) أجزنا فيه الاجتهاد، وصوبنا فيه المجتهدين على اختلافهم فيه، فإنما أجزناه على وجه يجوز ورود النص بمثله من الأحكام المختلفة.
فأما العدل والجبر، والتوحيد والتشبيه ونحو ذلك، فإنه غير جائز ورود النص فيه بجميع أقاويل المختلفين. والذي كلف المختلفون فيه اعتقاد كل شئ منه على ما هو عليه، ويستحيل ورود النص بتكليف بعض الناس القول بالعدل، وآخرين القول بالجبر، وبتكليف بعضهم القول بالتوحيد، وآخر القول بالتشبيه.