فدل على أن أهل الحرب يملكون علينا ما يغلبون عليه من أموالنا، لأنه وصفهم بالفقر بعد إخباره بكونهم ذوي أموال قبل إخراج المشركين إياهم من ديارهم وأموالهم وغلبتهم عليها، لأنها لو كانت باقية في ملكهم بعد غلبتهم عليها لما كانوا فقراء.
وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (وهل ترك لنا عقيل من دار؟) حين قيل له: ألا تنزل دارك؟
وكان أبو الحسن يحتج لنجاسة سؤر الكلب، بأن النبي صلى الله عليه وسلم، قد أمر بغسل الإناء من سؤره، وليس في الأصول غسل الأواني تعبدا من غير نجاسة، فوجب حمله على ما في الأصول، إذ ليس هو في نفسه أصلا.
وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم " طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب يغسل سبعا) قد دل على النجاسة، لان اسم التطهر في الأصول لا يطلق (في الأواني إلا من) النجاسة.
ومن دلائل الأصول: ما كان يقول: في أن كفر الأمة الكتابية لو كان مانعا من نكاحها لمنع وطأها بملك اليمين، كالوثنية، والمجوسية، والمرتدة، إذ لم يكن تحريم وطئها من جهة العدد، وإنما هو لمعنى (في) نفس الموطوءة.
ونحو: إذا ثبت حكم لفعل من الافعال ألحق به ما كان في بابه، واعتبر به دون غيره، كما نقول: لما ثبت أن مدرك الامام في أكثر أفعال الركعة مدرك للركعة، وجاز له الاعتداد بها، والبناء عليها، ومدركه في أقل أفعالها غير مدرك لها، دل ذلك على أن الامام إذا نفر عنه الناس يوم الجمعة بعد التحريمة: أن صلاته تفسد عند أبي حنيفة.