ساقط مرذول، وإنما وجب القول بأعم اللفظين لأنه قد ثبت، أن الأعم اسم للخاص ولغيره، فوجب اعتباره إذا علق الحكم به.
ونظيره أن يثبت أن الأعم فيها ذكره علة بدلالة توجبه، فيكون حينئذ بمنزلة اللفظين إذا كان أحدهما أعم من الآخر.
ومما يغالط به المخالفون في هذا الباب قولهم: إن علة الاكل أولى من علة الكيل، لأنها تستوعب التمرة بالتمرتين، ونحو ذلك مما لا يدخل تحت الكيل، ويوجب من الحكم أكثر مما يوجبه الآخر، وهذا لا معنى له، لأنه لا يرجع فيه إلا إلى دعوى حسب ما بين في إفساد قول القائلين بجري العلة، والقائلين بأعم العلتين، ثم هو مع ذلك مفارق لما ذكرنا في أعم العلتين، لان الكيل والوزن يعمان أكثر المأكولات وكثيرا من الأشياء التي ليست بمأكولة: كأنواع الطيب، والأصباغ، والحديد والرصاص، وسائر جواهر الأرض، وما جرى مجرى ذلك، فيوجب حكم تحريم التفاضل في سائر هذه الأشياء. وهذا الضرب من الاعتبار إن صح احتجنا أن نعد المكيلات والموزونات، ونعد المأكولات، فننظر أيهما أكثر أنواعا فيكون أولى، وهذا الاعتبار ساقط لا يقول به أحد.
وعلى أن قول القائل في مثل هذا بأعم العلتين لغو لا معنى له، إذ كانت كل واحدة منهما عامة في نوعها جارية في معلولها، فليست إحداهما بأعم من الأخرى في بابها.