باب فيما يضم إلى غيره فيجعلان بمجموعهما علة الحكم وما (لا) يضم إليه وما جرى مجرى ذلك قال أبو بكر: كل وصف قامت الدلالة على كونه علة (من) الوجوه التي يثبت علل الشرع منها، فإنه يجب اعتباره في إيجاب الحكم به من غير ضم معنى آخر إليه، فإن رام أحد ضم وصف آخر إليه حتى يكونا بمجموعهما علة للحكم، لم يكن ذلك إلا بدلالة تدل على أن الوصفين بمجموعهما علة الحكم، فإن الحكم متعلق بهما دون أحدهما.
وذلك نحو قولنا: إن العلة في وجوب نقض الطهارة بخروج البول كونه نجسا خارجا بنفسه إلى موضع يلحقه حكم التطهير، للدلائل الموجبة لصحة ذلك.
فإن قال لنا قائل: ما أنكرتم أن تكون العلة في البول مع وصفت: أنه خارج من السبيل لم يصح ذلك، لان ما ذكرناه علة صحيحة، قد قامت الدلالة عليها غير مفتقرة في كونها علة إلى ما ذكرت، ولم يثبت أن للسبيل تأثيرا في نقض الطهارة، وأن الحكم يتعلق به في زوالها، فغير جائز كونه مشروطا مع ما وصفنا.
وكذلك إذ دللنا على أن علة تحريم التفاضل كونه مكيل جنس، فقال لنا: ما أنكرتم أن تكون العلة فيه كونه مكيلا مأكول جنس، لم يصح له ذلك، لأنا لم نجد الاكل متعلق به حكم في هذا الباب، فلا اعتبار به، وقد وجدنا الحكم يتعلق بالكيل والجنس فغير جائز ضم الاكل إليهما مع استغنائهما عنه في كونهما علة.