والرأي، إذ ليس له مقدار معلوم من نص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وإنما هي على قدر الحال وما يحتاج إلى المرضع والمرضعة.
والوجه الاخر: قوله تعالى: (فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما).
وليس لما يقع التراضي عليه حد معلوم على حسب ما يغلب في الظن، لأنه علقه بالمشاورة، والمشاورة لا تقع في شئ فيه توقيف أو اتفاق، أو دليل قائم، وإنما هو استخراج رأي على غالب الظن.
ومن ذلك قوله تعالى: (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف) وقال تعالى: (وللمطلقات متاع بالمعروف) وفي موضع آخر:
(فمتعوهن وسرحوهن) ولا سبيل إلى الوقوف على مقدار هذه المتعة إلا من طريق الاجتهاد وغالب الظن، (لاختلاف أحوال الناس في اليسار والاعسار. من ذلك قوله تعالى: (وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) ومن غاب عن الكعبة لا يصل إلى التوجه إليها إلا من طريق الاجتهاد، وغالب الظن) ومنه قوله تعالى: (فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به) وهذا الخوف إنما هو على غالب ما يستولي على قلوبنا منه، وقوله تعالى (ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم) وإصلاح مال اليتيم إنما يكون بتحري الاحتياط في تمييزه وحفظه وإحرازه، وذلك إنما يكون بغالب الظن.