ذلك حد الزانيين، ولم يكن للأذى حد معلوم يصار إليه، وإنما كان على حسب ما يغلب في الظن أنه أذى.
وقال تعالى: " واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن " وهذا الوعيد إنما هو بحسب ما يؤدي إليه الاجتهاد.
وكذلك الهجران والضرب.
وقال تعالى: (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا) وهذا الخوف على حسب ما يغلب على الظن، وكذلك الصلح على حسب ما يريانه صلاحا في غالب رأيهما، وكذلك قوله تعالى: (أو إصلاح بين الناس) معناه ما يراه صلاحا لهم في اجتهاد رأيه، وما يغلب في ظنه أنه أدعى إلى الألفة واجتماع الكلمة، وأنفى للتنافر وتفرق الكلمة.
وقال تعالى: (فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة). وحكم العدلين بالمثل، هو إنما من طريق الرأي.
وكذلك قوله تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم). وقال تعالى: (وآت ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل) وإنما يؤتون ما يغلب في الظن أنه مقدار الكفاية وسد الخلة، وقال تعالى: (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما). والعدل الذي بينهما ألا يوصل إليه إلا من طريق