باب القول في تقليد المجتهد قال أبو بكر: إذا ابتلي العامي الذي ليس من أهل الاجتهاد بنازلة، فعليه مسألة أهل العلم عنها.
وذلك لقول الله تعالى: " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ". وقال تعالى:
" فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه لعلهم يحذرون ".
فأمر من لا يعلم بقبول قول أهل العلم فيما كان من أمر دينهم من النوازل، وعلى ذلك نصت الأمة من لدن الصدر الأول، ثم التابعين إلى يومنا هذا، إنما يفزع العامة إلى علمائها في حوادث أمر دينها.
ويدل على ذلك أيضا: أن العامي لا يخلو عند بلواه بالحادثة من أن يكون مأمورا بإهمال أمرها، وترك المسألة عنها، وترك أمره على ما كان عليه قبل حدوثها، وأن يتعلم حتى يصير من حدود من يجوز له الاجتهاد، ثم يمضي بما يؤديه إليه اجتهاده، أو يسأل غيره من أهل العلم بذلك، ثم يعمل على فتياه، ويلزمه قبولها منه.
وغير جائز للعامي إهمال أمر الحادثة، ولا الإعراض عنها، وترك الامر على ما كان عليه