ونظير تركه بالنص: ما قال أصحابنا في الصغير يموت عن امرأته وهي حامل: ذكر محمد بن الحسن: أن القياس أن تكون عدتها أربعة أشهر وعشرا، لان الحمل من غير الزوج، إلا أنه ترك القياس، واستحسن أن يجعل عدتها وضع الحمل، لقوله تعالى:
" وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ".
قال أبو بكر: فسمى ترك القياس للعموم استحسانا.
وإن قال قائل: ما يصح لك ما ادعيت في ذلك من ترك القياس للعموم، لان هذا العموم لم يرد في المتوفى عنها زوجها، إنما ورد في المطلقات، قال الله تعالى: " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن (لعدتهن)، إلى قوله تعالى: " واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائي لم يحضن. وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن "، ولم نجد للمتوفى عنها زوجها ذكرا في الآية، فيترك القياس من أجلها.