ومن أعطى الثلث من جميع المال أخطأ. فأتيته، فقال: لم يخطئ، ولكنه شئ رأيناه وشئ رآه.
وقيل لعمر بن الخطاب (في المشركة): لم (لم) تشرك عام أول؟ وشركت العام؟
فقال: ذاك على ما فرضنا وهذا على ما فرضنا.
وقيل لعمر بن عبد العزيز: لو جمعت الناس على شئ من الحكم. فقال: ما يسرني أنهم لم يختلفوا.
وقال القاسم بن محمد: لقد نفع الله تعالى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنك إذا أخذت بقول هذا أصبت، وبقول هذا أصبت. فثبت بما وصفنا اتفاق لسلف على تصويب المختلفين في هذا الضرب من أحكام الحوادث.
فإن قال قائل: ما أنكرت أن يكون المصيب واحدا منهم، والباقون مخطئون. وإنما ترك بعضهم النكير على بعض لأنهم كانوا معذورين في خطئهم، وكان خطؤهم موضوعا كالصغير من الذنوب.
قيل له: أقل ما في هذا الباب أنه كلام متناقض، لان صاحب الصغيرة غير معذور في مواقعتها، ولا مأجور في فعلها، بل هو عاص، تارك لأمر الله تعالى، وإن كان الله تعالى قد وعده غفرانها باجتنابه الكبائر ولم يقطع ولايته بها.