بما وصفنا، وهذا خطأ وجهل مفرط.
وإذا قلنا: إن هذه العلة لا فائدة فيها، لان العلل تقتضب لإيجاب الاحكام. وهذا حكم معلول بالنص.
قالوا: فائدته أن الله عز وجل أراد أن يعلمنا لم حرمه، فيعدلون عن بعض الكلام في المسألة إلى غيرها، لان علمنا بذلك ليس هو الحكم الذي تنازعناه، وإنما نحتاج أن يعارضنا بعلة توجب الحكم فيما اختلفنا فيه بضد موجب علتنا، وإلا كانت معارضة ساقطة.
ولا فرق بين من جعل علة المسألة وصفا من أوصافها (لا يعدوها، وبين من جعل علتها جميع أوصافها فلما امتنع أن تكون علتها جميع أوصافها) لأنها (لا) تعدوها، امتنع أن يكون بعض أوصافها علة (لها)، مما لا يعدوها.
وأما وجه استخراج العلل الشرعية والقياس بها، فإن الفقهاء مختلفون فيه.
فمنهم من يعتبر تشابه الأصل والفرع في صورتهما وذواتيهما دون غيرهما، ما دام يجد له شبها من هذا الوجه.
ومنهم من يعتبر اشتباههما من جهة الاحكام.
فالوجه الأول: كنحو قول الأصم: في أن ترك القعدة في آخر الصلاة لا يفسدها (لاتفاق الجميع على أن ترك القعدة الأولى لا يفسدها).