ولا يصح به علمان مختلفان في إنزاله على حقيقتين مختلفتين، كما يصح ظنان موجبان له حكم مختلفين، لاستحالة أن يكون للشئ، (الواحد) حقيقتان مختلفتان، فعلمان بعلمين مختلفين.
ثم يقلب هذا السؤال عليه، فيقال له: خبرنا عن الظهر أهي أربع؟ وعن الافطار في رمضان هل هو مباح؟ وعن النساء هل عليهن صلاة؟
فإن قال: لا. خرج عن المسألة. وان قال: نعم. أخطأ في إطلاق اللفظ عند الجميع.
فإن قال: (لا) يصح إطلاق القول بشئ من ذلك، وإنما يقال فيه بالإضافة والتقييد، فيقال: إن الظهر أربع ركعات على المقيم، وركعتان على المسافر، والافطار مباح في رمضان للمسافر والمريض، محظور على الصحيح المقيم، والطاهر من النساء عليها فرض الصلاة، وليس على الحائض فرضها.
وإذا كانت (هذه) الفروض وأمثالها مما خالف الله تعالى فيها من جهة النص بين (أن) أحكام المكلفين لا يطلق القول فيها على أحد الوجهين دون الاخر، إلا بتقييد وإضافة وشرط على الوصف الذي قدمنا.
ولم يلزمك على هذا القول أصحاب الظنون والجاحدين لحقائق الأشياء بالإضافة إلى معتقديها. فما أنكرت من مثله فيما طريقه الاجتهاد على الوصف الذي بينا.
فإن قال: فهل تخلو هذه المرأة من أن تكون حراما، أو حلالا في علم الله تعالى؟
قيل له: الذي يعلم الله من ذلك هو ما علمناه بعينه، لان التحليل والتحريم حكم يتعلق بالمكلفين، وما يعمله الله تعالى منه هو حكمه علينا به.