ومنها ما يستدل على كونه معلولا، بدلائل الأصول، نحو انتقاض الطهارة بخروج البول، وامتناعه بخروج العرق، والدمع (والبزاق)، ونحوها. فيدلنا ذلك على انتقاضها بخروج البول معلل، يجب اعتباره لتعلق الحكم به دون غيره من الأشياء الطاهرة في نقض الطهارة، فيحتاج حينئذ إلى اعتبار تصحيح المعنى.
(١٥٢)