وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة مرة، وقال: (هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، ثم توضأ مرتين مرتين وقال: من توضأ مرتين ضاعف الله عز وجل أجره مرتين).
وأبيح للمسافر أن يصلي الظهر في منزله يوم الجمعة، وإن أتى الجمعة فصلاها كان أفضل.
وكذلك المريض ليس عليه إتيان الجمعة، فإن تحمل المشقة وحضرها كان أفضل) وكان مستحقا للثواب في إتيانها، فليس يمتنع على هذا أن يكون اجتهاد المجتهد على ضربين:
أحدهما: التقضى (فيه)، والمبالغة في تحري موافقة الأشبه، فيتفق بمثله مصادفة المطلوب، الذي لو انكشف أمره للمجتهد بالنص عليه كان هو حكم الله تعالى لا غير.
واجتهاد دونه: قد أبيح للمجتهد الاقتصار عليه: ولا يتفق بمثله موافقة الأشبه، وإن ظن المجتهد أنه قد وافقه. فلا يستحق هذا من الاجر ما يستحقه الأول، وإن كان مصيبا، كما قلنا في نظائره - التي وصفنا - في النصوص والاتفاق.
ثم يقال للمعترض بهذا الخبر: خبرنا عن الاجتهاد المؤدي إلى الخطأ، هو مأمور به؟
فإن قال: نعم.
قيل له: فكيف يكون ما أمر به المجتهد إذا فعله يكون مخطئا به، وكيف يجوز أن يؤدي المأمور به إلى الخطأ؟
وإن قال: هو خطأ وليس بمأمور به.
قيل له: كيف يجوز أن يستحق الاجر على خطأ ليس هو مأمورا به؟ هذا خلف في القول.