باب:
القول في إثبات الأشبه المطلوب قال أبو (بكر): اختلف القائلون بتصويب المجتهدين، وإثبات الحق في جميع (أقاويل) المختلفين، فيما سبيله ما وصفنا من أحكام حوادث الفتيا.
(فقال) قائلون: ليس للأشبه حقيقة عند الله تعالى، وإنما الأشبه (ما يغلب) في ظن المجتهد أنه الأشبه، (وكلف إمضاء) الحكم به.
وأما (الأصول) فليس شئ منها أشبه بالحادثة من الوجه الذي يجب ردها إليه من شئ.
وقال آخرون: لابد (من) أن يكون للأشبه حقيقة معلومة عند الله تعالى من الأصول، يتحراها المجتهد، هو أشبه الأصول بالحادثة، من الوجه الذي يقتضي الرد إليه، وقالوا بذلك في جميع الحوادث، وأنه لابد أن يكون في الأصول ما هو أشبه بها.