المعاني الموجبة للأحكام في الأمور العقلية. وعلل الشرع هي التي جعلت علما للحكم).
فما تعلق به الحكم في الباب الذي اختلفوا فيه فهو أولى بكونه علة مما لا يتعلق الحكم، إذ كانت العلة مقتضية لإيجاب الاحكام.
ومن جهة أخرى، أن البر بالبر لو تفاضلا في الجودة في كونهما مأكولين، أو مقتاتين، لم يتعلق بهذه الأوصاف حكم في جواز البيع، ولا فساده، إذا تساويا في الكيل. ولو تساويا في سائر الصفات وتفاضلا في الكيل، لم يجز البيع، فعلمت أن سائر الأوصاف التي اعتبرها مخالفونا لم يتعلق بها حكم، وإنما تعلق الحكم بالزيادة الموجودة في الجنس من جهة الكيل، فكان اعتباره أولى.
ونظيره أيضا قولنا إن اعتبار الخارج النجس أولى بإيجاب نقض الطهارة، من اعتبار السبيل، لوجودنا الحكم يختلف لأجل اختلاف الخارج، والسبيل واحد في الحالين، فكان اعتبار الخارج النجس أولى لتعلق الحكم (به)، دون السبيل.
ومن الناس من يجعل إحدى دلائل صحة العلل وجود الحكم بوجودها، فارتفاعه بارتفاعها.
وكان أبو الحسن يأبى أن يكون هذا دليلا في علل الشرع.
ويقول: إن مثله يكون دليلا في علل العقليات.
قال: وذلك لأنا وجدنا المختلفين في علة تحريم التفاضل كل واحد منهم يمكنه الاستدلال على صحة علته بوجود الحكم بوجودها وارتفاعه بارتفاعها، مع اتفاقهم أن الصحيحة واحدة منها، مع وجود هذا الضرب من الاستدلال في جميعها.
قال أبو بكر: (و) هذا الذي منع من أجله أن يكون ما ذكرنا دليلا على صحة