الاستصحاب وقبل الدخول في بيان أدلته يحسن تقديم أمور.
الامر الأول: ما أشار إليه المحقق النائيني: من أن البحث عن حجية امر يكون بنحوين:
الأول: أن يكون المبحوث عن حجيته: امرا محققا موجودا. والبحث عن انه حجة أو ليس بحجة كالبحث عن حجية خبر الواحد. فان البحث عن ثبوت الحجية له وعدمه.
الثاني: أن يكون موضوع الحجية أمرا مفروغا عن حجيته على تقدير وجوده، فالبحث في الحقيقة يرجع إلى البحث عن ثبوته، كالبحث عن حجية المفاهيم، فان المفهوم لو ثبت كان حجة بلا اشكال لكونه من مصاديق الظهور، فجهة البحث هي ثبوت المفهوم وعدم ثبوته.
إذا اتضح ذلك، فهل البحث عن حجية الأصل العملي - كالاستصحاب - من قبيل النحو الأول أو الثاني، أو لا هذا ولا ذاك؟. أفاد (قدس سره): انه ليس من القسم الأول كما هو واضح، إذا الأصل العملي ليس إلا عبارة عن تعبد الشارع بأحد طرفي الشك تعيينا أو تخييرا، وهو ليس مفروض الوجود كي يبحث عن حجيته، بل يبحث عن وجوده. كما أنه ليس من القسم الثاني وان