رأيه أو رضاه قطعا، وهو مذهب الإمامية.
نعم، اختلفوا في طريق استكشافه (1) على أقوال:
الأول: قاعدة اللطف، وهي التي مستندة إلى الشيخ أبي جعفر الطوسي رحمة الله عليه.
قال في عدة الأصول - في جواب السؤال عما إذا اختلفت الأمة كيف يستكشف ويعلم دخول الإمام عليه السلام - ما هذا لفظه: ومتى فرضنا أن يكون الحق في واحد من الأقوال ولم يكن هناك غير ذلك القول من غيره فلا يجوز للامام المعصوم عليه السلام حينئذ الاستتار ووجب عليه أن يظهر ويبين الحق في تلك المسألة أو يعلم بعض ثقاته الذين يسكن إليهم الحق من تلك الأفعال حتى يؤدي ذلك إلى الأمة ويقترن بقوله علم معجز يدل على صدقه، لأنه متى لم يكن كذلك لم يحسن التكليف، وقد علمنا ببقاء التكليف وعدم ظهوره، أو ظهور ما يجري دليل على أن ذلك لم يتفق (إلى أن قال:) وذكر المرتضى علي بن الحسين الموسوي قدس الله روحه أخيرا أنه يجوز أن يكون الحق فيما عند الامام والأقوال الاخر تكون كلها باطلة ولا يجب عليه الظهور (إلى أن قال:) وهذا عندي غير صحيح، لأنه يؤدي إلى أن لا يصح الاحتجاج بإجماع الطائفة أصلا، لأنا لا نعلم دخول الإمام عليه السلام فيها الا بالاعتبار الذي بيناه، فمتى جوزنا انفراده بالقول ولا يجب ظهور، منع ذلك بالاجماع (انتهى).
قوله رحمه الله: (وهذا عندي غير صحيح... الخ) فيه: إنا لا نجد وجها لهذا الكلام، لعدم محذور في عدم صحة الاحتجاج بالاجماع، نعم، قاعدة اللطف ممنوعة.
الثاني ما ذهب إليه المتأخرون - وهو الحدس - بمعنى أنه يستحيل عادة كون فتوى جميع العلماء خطأ مع نهاية تتبعهم وغاية احتياطهم.
وفيه: أن خطأ العلماء في أمر اتفقوا عليه ليس بمستحيل كما نشاهد في كثير