آخر يدل على تدارك ما فات، لعدم الفوت.
ولو فرض أمر آخر يدل على وجوب الاتيان ثانيا مستقلا فلا وجه للاجزاء أيضا كي يتكلم فيه كما ذكرنا.
نعم لو دل دليل من الخارج على وجوب إتيان فرد آخر لا بعنوان التدارك فلا بحث، وكذا البحث في وجوب القضاء فإنه بعد إتيان الفرد الاضطراري لم يفت منه شئ فلا يشمله: من فاتته فريضة... الخ.
ثم إنه قد ظهر من مطاوي ما ذكرنا أنه إن لم يكن إطلاق لأدلة الاضطرار يشمل الاضطرار في بعض الأوقات، فالمرجع الاشتغال إعادة وقضاء للشك في الامتثال بعد اليقين بالتكليف لا البراءة كما يظهر من الكفاية (3).
تنبيه قد عرفت مما ذكرنا أن القول بالاجزاء مطلقا هو مقتضى القاعدة باعتبار إتيانه بما هو منطبق على ما هو عنوان المأمور به أيضا.
ولكن هذا في غير ما إذا سقط الامر بعروض عارض كالتقية أو الخوف على النفس، كما إذا أفطر بحكم قاضي العامة فإنه يجب الافطار حينئذ، لكن لا لان طبيعة الصوم منطبق عليه بعروض الاضطرار، بل لسقوط أمره حينئذ فلا ينافي القول بوجوب القضاء بعده، لعدم الاتيان بالمأمور به، وهذا هو السر في وجوب القضاء في الموارد التي حكم فيها بوجوبه مع كونه مضطرا فلا تغفل.
وأما إتيانه بالامر الظاهري فهل يجزي أم لا؟ فتحقيق المقام يقتضي بيان ما هو محل النزاع أولا، ثم بيان ما هو الحق ثانيا.
فاعلم أن الشئ إذا تعلق به الامر مطلقا فالحكم الذي هو مدلول الامر هو