المراد من الشرط شرط الوجوب لا شرط الوجود، فالنزاع على هذا التقدير واضح الفساد لعدم إمكان الامر، بل لا معنى له بعد فرض أن ما هو معلوم العدم له دخل في تحقق الامر.
نعم، يمكن أن يكون منشأ النزاع في أنه هل يجوز الامر من المولى قبل زمان الوجوب بشئ في زمان متأخر؟
وبعبارة أخرى: هل يجوز أن يريد المولى أمرا ويطلبه وهو يعلم أنه لا يبقى على وجوبه أم لا؟
فالأشاعرة لما ذهبوا إلى اثنينية الطلب والإرادة جوزوا ذلك، والمعتزلة والامامية لما أنكروا ذلك عليهم لم يجوزوا ذلك.
ويؤيد كون محل النزاع ذلك استشهاد القائلين بالجواز بقصة ذبح إبراهيم ولده عليهما السلام، فإنه تعالى أمره بالذبح قبل زمان الفعل مع علمه تعالى بأنه سينسخه.
فصل في تقسيم الايجاب الايجاب على قسمين: تعييني، وتخييري. ولما عرف العامة الايجاب ببعض لوازمه، مثل أنه ما يستحق فاعله الثواب وتاركه العقاب، وهذا المعنى منطبق على التعييني دون التخييري لعدم استحقاق العقاب، لمجرد ترك أحد الطرفين، اختلفوا (1) هناك.
فقيل: إن الواجب أحد الشيئين أو الأشياء وقيل: ما هو معلوم عند الله غير معلوم عند العبد، وقيل: ما اختاره المكلف فهو واجب، كل هذا لينطبق تعريفهم على ذلك.
وأما على ما اختاره الامامية في تعريفه عند المتقدمين من الأصوليين وهو ما يستحق تاركه - لا إلى بدل - العقاب فينطبق من دون تكلف، بل الظاهر أن نحو