المقصد الأول في القطع وأحكامه واعلم (1) أنه قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية في الفرائد: (فاعلم أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي فيحصل له إما الشك فيه أو القطع أو الظن، فإن حصل له الشك فالمرجع فيه هي القواعد الشرعية الثابتة للشاك في مقام العمل، وتسمى بالأصول العملية، وهي منحصرة في أربعة) (انتهى موضع الحاجة).
والمراد من المكلف المكلف الفعلي بالنسبة إلى جملة من الاحكام الضرورية المعلومة له من غير تكلف، إذا التفت إلى حكم آخر غير معلوم له.
والتعبير بالبالغ العاقل (2) الذي وضع عليه قلم التكليف لا يرفع الاشكال الوارد عليه مع قطع النظر عن التوجيه الذي ذكرناه (3) من أنه إن كان المراد المكلف الفعلي فلا معنى للشك الذي هو أحد الأقسام، وإن كان الشأني فلا وجه للحكم بوجوب متابعة القاطع ما قطع به لان ذلك مجرد تغيير عبارة.