عنوان الإطاعة، سواء كانت إطاعة للامر الواقعي أو للامر الظاهري.
إذا عرفت هذا في مفاد الأصل فاعلم أنه إذا كان دليل الحكم الظاهري أمارة فهي أيضا كذلك من غير فرق بينهما أصلا.
والفرق بينهما بكون مفاد الامارة هو الواقع، فكأنها مرآة للواقع، فإذا انكشف الخلاف لم يكن ما اتي به مجزيا، بخلاف ما إذا كان الدليل هو الأصل، فإنه يدل على أن مؤداه منزل منزلة الواقع، فانكشاف الخلاف يؤثر من حينه لا من أصله.
مدفوع بأن ما ذكر إنما هو مفاد الامارة لا مفاد دليل الامارة في تنزيل مؤداه منزلة الواقع.
ولا فرق أيضا في الامارة بين القول بالطريقية والموضوعية.
والفرق بأنها على الثاني مجزية دون الأول مدفوع بأنه إن كان المراد من الاجزاء أن السببية - ملازمة للاجزاء عقلا دون الطريقية - فممنوع، وإن كان المراد أن لسان الدليل على الطريقية يغاير لسانه على الموضوعية لا نسلم ذلك في مقام الاثبات.
نعم بينهما فرق في مقام الثبوت.
هذا بعض الكلام في الاجزاء وإن كان البحث عنه خارجا عما نحن فيه من مسألة التوفيق بين الحكم الظاهري والواقعي.
والله الموفق والمعين، (اللهم اغفر لجميع المؤمنين ولا سيما أساتيذنا بحق النبي وأهل بيته) (11 شعبان سنة 1368 ه ق).
قال الشيخ قدس الله نفسه الزكية: التعبد بالظن الذي لم يدل على التعبد به دليل محرم بالأدلة الأربعة، ويكفي من الكتاب قوله تعالى: قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون (1) (إلى أن قال:) ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله - في عداد القضاة من أهل النار -: (رجل قضى بالحق وهو لا يعلم) (2)، ومن الاجماع ما ادعاه الوحيد