تذييل قد ذكرنا أن المفهوم على مذاق القدماء هو عبارة عن دلالة القيد على مدخليته في ثبوت هذا الحكم في الجملة، بحيث لولا هذا القيد للزم الهذرية في زيادة القيد من غير فرق بين الموارد من شرط أو وصف أو غاية أو استثناء. نعم يحتمل في الثالث كونه موضوعا لدلالته على ثبوت الحكم للمذكور وانتفائه عن المنطوق مثل (إلى) و (حتى) فإنهما موضوعان لانتهاء الحكم، فدلالتها على الانتفاء إنما هو بالمنطوق، وكذا (إلا) الاستثنائية موضوعة لثبوت الحكم نفيا كان أو إثباتا للمستثنى منه ونفيه عن المستثنى كذلك، وقد اعترف شيخنا الآخوند الخراساني أعلى الله مقامه في الكفاية بالنسبة إلى ما كان قيدا للحكم لا للموضوع كما في قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق (1) حيث إن موضوع الحكم اليد إلى المرفق.
ولا يخفى أن (إلا) موضوعة لنفي الحكم الذي نسب إلى المستثنى منه عن المستثنى.
فالاشكال بأن كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) لا تفيد التوحيد على تقدير إضمار ممكن أي لا ممكن أو على تقدير موجود أي لا موجود مندفع، بأن المعنى لا معبود، فإن العرب كانوا يعبدون الأصنام لتقربهم إلى الله زلفى، كما حكاه الله تعالى عنهم بقوله: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى (2) فلا يفهمون هذه الاصطلاحات المستحدثة الفعلية من الوجوب بالذات وللذات، والامكان، ولوجوب الغير (3).