ومما ذكرنا من حكم العقل بلزوم متابعة العلم الذي من مصاديقه مورد الاشتغال وبعدم لزوم متابعة غير العلم الذي من مصاديقه مورد البراءة وبعض موارد التخيير ظهر ما في كلام الشيخ قدس سره من قوله: (فإن حصل له الشك فالمرجع هي القواعد المقررة شرعا... الخ) فإن غير الاستصحاب لا يكون هناك قاعدة شرعية كما عرفت تفصيلا والله العالم.
قال الشيخ قدس سره: لا إشكال في وجوب متابعة القطع والعمل عليه ما دام موجودا لأنه بنفسه طريق إلى الواقع... الخ.
واعلم أن لوجوب متابعة القطع معنيين: (أحدهما) أن القاطع بنفسه يرى وجوب متابعة القطع شرعا لا بما هو متابعة القطع، بل المتابعة التي بالحمل الشائع الصناعي يصدق أنها متابعة.
والحاصل: أن هذا الوجوب مركب من أمور ثلاثة: الأول اختصاصه بالقاطع. الثاني اختصاصه بالوجوب الشرعي لا العقلي. الثالث تعلق هذا الوجوب بما هو بالحمل الشائع متابعة.
ولا يخفى أنه على هذا يصير المعنى أن القاطع بالوجوب يقطع به فيصير توضيحا للواجب، ويكون التعليل بقوله قدس سره: (لأنه بنفسه طريق إلى الواقع) تعليل للواضح.
(ثانيهما) أن كل عاقل أعم من أن يكون هو القاطع أو غيره يحكم بلزوم متابعة القطع عقلا بما هو متابعة بعنوانها، ومعنى حكم العقل بلزوم المتابعة هو أن هذا الحكم لو كان ثابتا في الواقع ونفس الامر لكان منجزا على القاطع، بمعنى