الحجية إلى غير المحصلين منهم كالغلاة ونحوهم.
وكيف كان، فقد استدل للأول بوجوه:
(الأول) الآيات الناهية عن اتباع الظن وما ليس لنا به علم.
وفيه: أنه بعد وجود الدليل القاطع على حجية الخبر الواحد يخرج العمل به عن كونه عملا بالظن ومتابعة له، بل هو متابعة القطع، فأدلة حجية الخبر مع هذا الفرض واردة على الآيات - الناهية، بمعنى أن العمل به - وإن كان قبل ورود الدليل القاطع من مصاديق اتباع الظن إلا أنه بعد ورود الدليل يخرج عن ذلك.
والمناط في كون الدليل واردا هو ذلك مثل قوله عليه السلام: (رفع... وما لا يعلمون) (1) مثلا عام لكل ما لا يعلمه، فإذا ورد دليل قاطع على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال يقال: إن هذا وارد على قوله عليه السلام: (رفع... وما لا يعلمون) ولا يكون ذلك تخصصا كما توهم ولا تخصيصا كما لا يخفى بعد التأمل.
(الثاني) الأخبار الدالة على أن ما لم تعرفوا أنه قولنا فليس منا (2) أو أنه زخرف (3)، أو فاضربوه على الجدار (4)، أو على طرح ما خالف الكتاب (5) أو ما لم يوافق الكتاب (6)، أو اعرضوها على كتاب الله، فإن كان فيه شاهد أو شاهدين عليها فخذوها وإلا فلا (7).
وقد ذكرنا الاخبار مسندة في أواخر بحث العموم والخصوص في مسألة