وأجيب أن الأول هو اللابشرط المقسمي (1)، والثاني القسمي.
والتحقيق في الجواب أن يقال: إن اعتبار الماهية أو لحاظها ينقسم إلى أقسام ثلاثة، لا نفس الماهية، وقولهم: إن الماهية الملحوظة اما كذا وإما كذا راجع إلى ذلك، فإن ملحوظيتها صارت سببا للانقسام، والاعتبار (2) مشترك بين الأقسام لا يكون عين واحد منها.
وكيف كان، فلا فرق بين اسم الجنس وعلم الجنس في كونه موضوعا للماهية المبهمة المجردة عن القيودات.
فتوهم أنه أخذ في الثاني قيدا التعين الذهني دون الأول مدفوع، بأن هذا القيد لا يوجب إلا فرقا في الاحكام اللفظية دون المعنوية، فتترتب عليه آثارها من كونه ذا حال، ووصفه بالمعرفة ووصفها به، وغير ذلك من الاحكام الثابتة للمعرفة.
ويؤيد عدم الفرق، بل يدل عليه أنه يجب تجريده عند كونه موضوعا للحكم، ولا شئ من المعنى الموضوع للفظ (يجب تجريده) في مقام الموضوعية.
وبعبارة أخرى: يكون علم الجنس من المعرفات السماعية كالمؤنثات السماعية، غاية الامر في الثاني لا يمكن أن يقال: إن لهما نوع تأنيث فلا جرم قالوا إنها في حكمهما من حيث ترتب الأثر بخلاف المقام، فإنه يمكنهم أن يقولوا:
إنه وضع للجنس المتعين في الذهن.
(والثاني) (3) علم الجنس، وقد بيناه فلا نعيده.
(الثالث) المعرف باللام، وهو على قسمين، قسم يراد به وبمد خوله الشخص