خاتمة حكي عن أبي حنيفة القول بدلالة النهي على الصحة.
وقد يوجه بأن كل شئ يكون مأمورا به أو منهيا عنه يكشف عن صدق عنوان الموضوع عليه، لان الأوامر والنواهي لا تكون محققة لموضوعاتها، فتوجه الأمر والنهي على شئ فرع صدق هذا العنوان مع قطع النظر عن الأمر والنهي، فكما إذا أمر بشئ يكشف عن صدق هذا العنوان، كذا إذا نهى عنه يكشف عن صدقه أيضا، فإذا أمر بالصوم يكشف منه أن ما أمر به المولى يكون مصداقا صحيحا للمأمور به.
وبعبارة أخرى: المأمور به هو الصوم، وإذا نهى عنه يكشف منه على أن ما نهى عنه يكون مصداقا للمنهي عنه.
وبعبارة ثالثة: المنهي عنه هو الصوم وهو المطلوب.
والجواب منع الملازمة بين صدق العنوان واتصافه بالصحة بمعنى ترتب الآثار التي من جملتها التقرب إليه سبحانه وتعالى وسقوط الامر أو الإعادة. نعم يصدق عليه أنه صوم مثلا مسامحة وتجوزا، كما لا يخفى.
والمفروض أنه ليس مأمورا بإيجاد مسمى العنوان، بل المأمور به هو العنوان الصحيح، والحمد لله.