(ثالثتها) نقصانها عنها نقصا يلزم تداركه مع عدم إمكان التدارك.
ويحكم بعدم الاجزاء في صورة واحدة وهي نقصانها عنه نقصا يلزم تداركه مع إمكان التدارك، ويجوز البدار في الأول ان قيل بكفاية العذر في بعض الأوقات في صدق الاضطرار وفي الثاني والثالث مطلقا هذا كله في مقام الثبوت.
ثم حكم صاحب الكفاية في مقام الاثبات بالاجزاء مطلقا، تمسكا بإطلاق أدلتها، مثل قوله عليه السلام: (التراب أحد الطهورين يكفيك عشر سنين) (1).
والتحقيق أن يقال: إما أن يكون هناك أمران تعلق أحدهما بالمأمور به الاضطراري والاخر بالاختياري فحينئذ لا وجه لتوهم الاجزاء، لعدم تعقل سقوط أمر بإتيان متعلق أمر آخر كما لا يخفى، أو يكون أمر واحد تعلق بالطبيعة، فحينئذ لا وجه لتوهم عدم الاجزاء حتى يتكلم.
بيانه: أن غاية ما يمكن أن يتصور أن المكلف إما أن يكون مختارا في تمام الوقت أو مضطرا كذلك، أو مختارا في أول الوقت ومضطرا في آخره، أو بالعكس.
والمأمور به الاختياري والاضطراري أيضا تارة يلاحظ بالنسبة إلى دليليهما مع قطع النظر عن دليل آخر، وأخرى مع النظر إلى دليل آخر.
أما الأول - أعني ملاحظته بالنسبة إلى دليليهما - فالظاهر من قوله تعالى:
إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون (1).
وكذا قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله