وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ (1) الآية، فإنه عمم الانذار لكل من بلغ بعد النبي صلى الله عليه وآله إلى مرتبة القابلية للإنذار.
إن قلت: هذه الآية تدل على عكس المطلوب لان الخطابات لو كانت شاملة لجميع المكلفين لكفى قوله: (لأنذركم) ولم يحتج إلى قوله: (ومن بلغ) فيظهر منه عدم شمول الخطابات لمن بلغ فاحتاج إلى التصريح.
قلت: فرق بين أمثال هذا الخطاب من الآيات التي مصدرة بقوله: (قل) وبين مثل (يا أيها الناس) و (يا أيها الذين آمنوا) فإن الأول خطاب خاص من الله سبحانه إلى النبي صلى الله عليه وآله بأن يقول للناس كذا وكذا، والثاني خطاب من الله سبحانه إلى الناس بواسطة النبي صلى الله عليه وآله، فإن قوله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن...
الخ (2) مقول لقوله تعالى: قل أي شئ أكبر شهادة (3).
فانقدح بذلك أن الخطابات الإلهية شاملة للمعدومين في حال وجودهم إن كانوا بالعنوان الذي خوطبوا به، فحينئذ لا فائدة في تطويل ذكر الثمرة التي ذكروها كما لا يخفى.
الرابع عشر لما كان عدم كون أحقية أزواج المطلقات البائنات أحق بردهن إليهم مسلما بينهم وقع النزاع في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا الآية (4) في ارتكاب التجوز بأحد الاحتمالات الثلاثة على ما في الكفاية:
(أحدها) التصرف في العموم، بأن يرجع الضمير في " بعولتهن " إلى تمام