الداعي يمكن التمسك بالاطلاق عند الشك ويجري البراءة عند عدم اجتماع شرائط الاطلاق، وأما بناء على عدم إمكانه فلا مجال لواحد منهما لكونه غير مجعول ليكون قابلا للرفع والوضع - غير جارية كما سأنبه عليه إن شاء الله تعالى في موضعهما.
تذنيب لا دلالة للامر على المرة، سواء كانت بمعنى الفرد أو الدفعة، وسواء كان الزائد على المرة بكلا المعنيين امتثالا أم لا.
ولا على التكرار، سواء كان المراد أول مراتبه، وهو الفردان أو الدفعتان على اختلاف معنى المرة، أم أكثر مراتبه بمعنى إتيانه ما دام مقدورا.
بل يدل على طلب الطبيعة التي تتحقق بأول فرد من الافراد، ولا إشكال في عدم كون الفرد الثاني امتثالا أيضا لسقوط الامر بالأول، فلا يعقل ثانيا.
وهل تعد الافراد المأتي به دفعة امتثالا متعددا أم واحدا أو هو تابع لقصد الممتثل؟ وجوه أقواها الأول.
ووجه الثاني أن المميزات الفردية والخصوصيات لا دخل لها في تحققه، بل هر كالحجر المنضم بجنب الانسان، فبعد إلغائها تبقى الطبيعة، وهي واحدة لا تعدد فيها.