وما يقال في إثبات صحة الحمل حتى بعد فقد تلك الحيثية، من أن وجودها المخصوص في الجملة - ولو آنا ما - كاف عقلا في صحة الحمل ولو بعد عدمها مدفوع بأن العقل لا يحكم بهذا قطعا، وإلا لزم صحته باعتبار قبل وجودها، فإنه لو لم يصح لزم الترجيح بلا مرجح وهو فاسد قطعا.
نعم لو قيل: إن نفس الحيثية لا تكون علة لصدق الحمل، بل ما انتزع منها، وهو أمر اعتباري، وبمقتضى المقدمة الثالثة قلنا: إنه لا يعتبر وجود منشأ هذا الامر الاعتباري حتى يتوقف صحته عليه، فله وجه.
ثم اعلم أن العمدة في البحث عن كل مسألة تعيين جهتها، فلنذكر أمرين على سبيل التنبيه عليها:
(الأول) أن عنوان البحث المتداول في الألسنة والكتب - من أن المشتق هل هو حقيقة في خصوص من تلبس بالمبدأ في الحال أو أعم منه وممن انقضى عنه المبدأ؟ - ليس المراد ب (الحال) فيه أن زمان الحال مأخوذ في مفهوم المشتق بل حيث إن وجود المفاهيم والمصاديق تكون زمانية، بل الموجودات مطلقا - سوى وجود الباري تعالى - كذلك لا جرم يكون وقوع المبدأ ووجوده في زمان لا من حيث أخذه في مفهومه.
(الثاني) ليس المراد من (أعم) في قولهم: (حقيقة في خصوص من تلبس بالمبدأ في الحال أو أعم) هو الأعم المنطقي بمعنى كونه أكثر أفرادا، بل المراد أشمليته بحسب الزمان لا كثرة الافراد، فإن صدق القائم على زيد مثلا بناء على الأخص لا يكون أكثر أفرادا منه بناء على الأعم (1).
هنا تنبيهات الأول: هل النزاع مختص بالمشتق الاصطلاحي أم يعم الجوامد أيضا؟ قال