ونقول: لا نفهم المراد من المعرضية ما هو، فإن كان المراد أنه محتمل فكل عام كذلك ولو بعد الفحص، وإن كان المراد أنه معلوم فالمفروض أنه أخرجه عن موضوع البحث.
فالأوجه الاستدلال بالأدلة اللفظية النقلية من آية النفر وجميع الروايات الواردة في الترغيب في تحصيل العلم والتحذير عن ترك الطلب الكاشفة عن عدم معذورية الجاهل، ومعنى عدم المعذورية ليس مجرد المعاقبة، بل عدم الحجية كما هو واضح.
وأما مقدار الفحص فيختلف بحسب الأدلة، فإما أن يتفحص إلى أن ينحل العلم، وإما أن يسقط عن المعرضية، وإما أن يصدق أنه طلب العلم.
وبعبارة أخرى: كل ما له دخل في تحصيل العلم الاجتهادي من العلوم الأدبية وتفسير القرآن وحفظ آيها لا سيما ما هو الراجع إلى آيات الاحكام وعلم الاخبار وأسانيدها صحة وسقما، وتتبع موارد الاختلاف، وتمييز المشهورات عن غيرها ليتمسك بها عند عدم النص بناء على كشف رأي المعصوم عليه السلام بها مع شرائطها المقررة في محلها، أعاننا الله على الاجتهاد الذي هو أشد من طول الجهاد.
الثالث عشر هل الخطابات الشفاهية مختصة بالموجودين في زمن الخطاب وفي مجلسه أم تعم غير الموجودين في مجلس الخطاب مطلقا سواء كان المخاطب موجودا في الجملة أم معدوما؟
ويظهر من صاحب الكفاية رحمه الله أن النزاع في موارد ثلاثة: (الأول) في أنه هل يصح أصل التكليف بالمعدومين؟ (الثاني) هل يصح مخاطبة المعدومين أم لا؟
(الثالث) بعد الفراغ عن إمكانهما هل يكون ظهور الأداة في لزوم كون المخاطب