شرعا) انتهى.
ثم قال - عند الجواب عن الاجماع المدعى على القبح -: (والمسألة عقلية) انتهى.
والمقصود من نقل هذه العبارات بيان أن كلمات الشيخ رحمه الله مختلفة في بيان محل النزاع.
فلا بد أولا من بيان محل النزاع، ثم بيان المختار ثانيا إن شاء الله تعالى فنقول:
محل النزاع يتصور على وجوه أربعة، لأنه إما أن يكون في الحكم الشرعي، وإما أن يكون في الحكم العقلي.
وعلى الأول فإما أن يكون الكلام في أن المقطوع الحرمة بما هو مقطوع الحرمة يكون من المحرمات، وإما أن يكون مقطوع الحرمة بقطع مخالف للواقع.
وعلى الثاني فإما أن يكون حكم العقل بالقبح بملاك آخر غير ملاك العصيان، وإما بملاك العصيان.
لا إشكال في أن النزاع على الأولين مقطوع العدم، مضافا إلى لزوم محرمات غير متناهية، فإن المفروض أن مقطوع الحرمة - باعتبار تعلق القطع به - يصير حراما، فيتعلق القطع بذاك الحرام الاخر فيصير حراما، فيتعلق القطع به أيضا فيصير حراما، وهكذا مع بطلانه بالبداهة.
وكذا لا إشكال في عدم كون مقطوع الحرام حراما بملاك آخر، فانحصر النزاع في كون الفعل المتجرى به حراما بملاك العصيان أم لا.
والتحقيق أن يقال: إن الفعل المتجرى به يلاحظ باعتبارين، فتارة يلاحظ مع قطع النظر عن تعلق أمر المولى به مولويا، وأخرى: مع النظر إليه. فبالاعتبار الأول لا يكون الفعل قبيحا ولا عزمه ولا ارادته، لأنه لا يكون إلا كسائر الافعال المباحة. وبالاعتبار الثاني يكون قبيحا بعنوان الخروج عن رسوم العبودية وكفران