من المسائل العقلية التي اتفق قدمائهم عليها فانكشف خطأها.
فالحق أن يقال: إن إجماع الفقهاء على وجهين:
(أحدهما) اتفاقهم في المسائل التفريعية التي يكون للنظر والاجتهاد فيها دخل في إثباتها. وبعبارة أخرى: ما لا يكون دليلها منحصرا في السمع وبمثل هذا الاتفاق لا يكشف قول الإمام عليه السلام.
(ثانيهما) أن يكون طريقها منحصرا في السمع كمسألة العول مثلا بشرط أن يتصل إلى زمن المعصوم عليه السلام وكانت معروفة في جميع الطبقات، فإنا لو وجدنا مسألة العول في كتب علماء زمن الشيخ أبي جعفر الطوسي رحمه الله، وكذا من قبله مثل الشيخ المفيد رحمه الله، وكذا من قبله مثل الكليني عليه الرحمة الذي هو في زمن الغيبة الصغرى، ومن قبله مثل علي بن إبراهيم رحمه الله وأمثاله مثلا، نكشف أن ذلك كان صادرا عن الإمام عليه السلام قطعا.
هذا كله في الاجماع المحقق.
وأما الاجماع المنقول فظاهر فرائد الشيخ الأنصاري قدس سره بل صريحه ومن تأخر عنه عدم الحجية. ومحصل إشكاله قدس سره في شمول أدلة حجية خبر الواحد أنها لا تشمل إلا الاخبار عن حس أو عن حدس مستند إلى مبادي حسية مستلزمة عادة للامر الحسي.
وحيث إن استكشاف قول المعصوم عليه السلام لا يمكن لنا بالحس ولا للناقلين للاجماع عادة كالشيخين والسيدين، ولا بالحدس المذكور فلا يشمل الأدلة له.
والسر في عدم الشمول هو أن الأدلة تجعل قول العادل حجة بملاحظة عدم تعمده في الكذب مع ضميمة أصالة عدم الاشتباه في الحس.
وبعبارة أخرى: حجية قول المخبر يحتاج إلى أمرين: (أحدهما) عدم تعمده على الكذب. (ثانيهما) عدم اشتباهه، فإذا فقدا أو فقد أحدهما فلا، ففي ما إذا كان المخبر عادلا وكان المخبر به أحد الامرين المذكورين فقد تم أركان الحجية، وفي