المقدمات وبينها بالأسر.
وكذا (1) يكون كل واحد من الاجزاء مقدما على الاجزاء بالأسر، فلا إشكال، وبذلك يندفع أيضا ما قيل (2) في دفعه: إن المقدمة هي إلا جزاء بالأسر وذو المقدمة هي بشرط الاجتماع، ضرورة (3) أن الاجزاء بالأسر تكون عين ذي المقدمة يحمل عليها بالحمل الشايع الصناعي، كما لا يخفى.
ثم هل يكون وجوب المقدمة ضمنيا أو نفسيا أو غيريا أو مركبا من الأخيرين؟ التحقيق: الأول.
توضيحه: أن المركب على قسمين، قسم حقيقي تكون أجزاؤه موجودة مستقلا (4)، وقسم اعتباري تكون أجزاؤه اعتبارية (5)، فإذا طري على ما كان من قبيل الأول عارض كالحكم فيما نحن فيه بالنسبة إلى الموضوع انبسط قهرا على أجزائه بالنسبة، فيكون كل واحد من الاجزاء معروضا لهذا العرض بنسبة تعلقه به، فتكون التكبيرة مثلا واجبة ببعض الوجوب المتعلق بالصلاة.
وبالجملة، يكون بعض متعلق الوجوب (6) تمام المتعلق لبعض الوجوب فيكون وجوبه ضمنيا، كما لا يخفى.
هذا كله في المقدمة الداخلية.
وأما الخارجية فهي التي يكون لها دخل في تحقق ذيها على الوجه الشرعي المعتبر شرعا ولا تكون مقدمة للماهية.
(ومنها) انقسامها إلى العقلية والشرعية والعادية.
والتحقيق رجوع الكل إلى العقلية، لان ما حكم الشرع بمقدميته يكشف منه